الجزء 9 والجزء 10
الجزء ٧ · صفحة ٣٢الجزء التاسع - باب [6]: النذر بالصلاة
المصنف
31
مسألة:
وعن جابر بن عبد الله: أن رجلًا قال يوم الفتح: يا رسول الله، إني نذرت إن فتح الله عليك مكة: أن أصلّي في بيت المقدس. فقال: «صل هاهنا» (1). ولولا قبل الدلالة على جواز ذلك لم يجز.
مسألة:
وإن نذرت امرأة أن تصلي في مسجد كلّ حيّ، فلتصلّي في بيتها، قدر أيام
ما كانت تصلي في المسجد.
مسألة:
فإن قالت: اللهم افعل لي كذا وكذا، وأنا أصلّي في المسجد الحرام ما قدرت فصلّت ركعة أو أكثر. ثم لم تقدر، فإذا لم تقدر لم أرَ عليها شيئًا. والله أعلم.
مسألة:
ومن نذر على فعل شيء إن صح، فحتى يقوم على رجليه قيامًا، بنفسه،
فيما أرى.
(1) أخرجه أبو داود وأحمد وأبو عوانة عن جابر بن عبد الله.
سنن أبي داود - كتاب الأيمان والنذور، باب من نذر أن يصلّي في بيت المقدس -
2891
مسند
أحمد بن حنبل ـ ومن مسند بني هاشم، مسند جابر بن عبد الله حديث: 14655. مستخرج أبي عوانة - مبتدأ كتاب الوصايا، مبتدأ أبواب في النذور - باب الخبر المبيح لمن نذر أن يصلّي في بيت المقدس.؛ حديث: 4747.