المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 9 والجزء 10

الجزء ٧ · صفحة ٣٢

الجزء التاسع - باب [6]: النذر بالصلاة

المصنف

31

مسألة:

وعن جابر بن عبد الله: أن رجلًا قال يوم الفتح: يا رسول الله، إني نذرت إن فتح الله عليك مكة: أن أصلّي في بيت المقدس. فقال: «صل هاهنا» (1). ولولا قبل الدلالة على جواز ذلك لم يجز.

مسألة:

وإن نذرت امرأة أن تصلي في مسجد كلّ حيّ، فلتصلّي في بيتها، قدر أيام

ما كانت تصلي في المسجد.

مسألة:

فإن قالت: اللهم افعل لي كذا وكذا، وأنا أصلّي في المسجد الحرام ما قدرت فصلّت ركعة أو أكثر. ثم لم تقدر، فإذا لم تقدر لم أرَ عليها شيئًا. والله أعلم.

مسألة:

ومن نذر على فعل شيء إن صح، فحتى يقوم على رجليه قيامًا، بنفسه،

فيما أرى.

(1) أخرجه أبو داود وأحمد وأبو عوانة عن جابر بن عبد الله.

سنن أبي داود - كتاب الأيمان والنذور، باب من نذر أن يصلّي في بيت المقدس -

2891

مسند

أحمد بن حنبل ـ ومن مسند بني هاشم، مسند جابر بن عبد الله حديث: 14655. مستخرج أبي عوانة - مبتدأ كتاب الوصايا، مبتدأ أبواب في النذور - باب الخبر المبيح لمن نذر أن يصلّي في بيت المقدس.؛ حديث: 4747.