الجزء 9 والجزء 10
الجزء ٧ · صفحة ٣٨الجزء التاسع - باب [9]: اليمين بالنذور وبالصيام والاعتكاف
المصنف
37
مسألة:
ومن قال الله علي صوم شهر رجب، فصامه إلا يوما، فإنه يستأنف الشهر
وفي كفّارة اليمين عليه اختلاف.
مسألة:
وسألت موسى، وقد نذرت أن أصوم شهرين هل لي أن أطعم، وإن لم
أَضعُف
عن الصيام؟
قال: نعم إن شئت.
قلت: فهل لي أن أطعم مسكينًا واحدًا، أغذيه وأعشيه شهرين؟
قال: إن شئت فعلت.
ومن غيره:
قد قيل: إنه إذا أخذ في الصوم، فلم يطق، فلا شيء عليه. لأنه لا (1) نذر على
المؤمن فيما لا يطيق.
وإن توانى عن الصوم فلم يستطع الصوم، فله أن يُطْعِم بعد ذلك كل يوم
مسكينًا، وعليه الكفّارة. وفيها اختلاف.
وقول: إنه ليس له أن يُطْعِم حتى يعجز.
مسألة:
من نذر أن يصوم شهرًا معلومًا، فلم يقدر يصوم، ما يلزمه؟
قد قيل: إن عليه عن كل يوم إطعام مسكين غداء. والله أعلم.
(1) في أ «ولا».
٣٬٩١١ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.