الجزء 9 والجزء 10
الجزء ٧ · صفحة ٤٤الجزء التاسع - باب [9]: اليمين بالنذور وبالصيام والاعتكاف
43
مسألة:
وقال أبو الحسن: من نذر بصيام سنة، فلا يجوز أن يصوم اثني عشر شهرًا متفرقا، إذا سَمَّى سنة ولم يُسَمِّ شهرًا.
فإن نذر بصيام عشرة أشهر، فالذي عليه أكثر أصحابنا: أنه يكون متتابعا. وفي بعض الآثار ـ أظنه عن أبي المؤثر - أنه إن صام متفرقًا حتى يكمل
العدد الذي نذر، به جاز له إذا كانت غير أشهر محدودة.
مسألة:
ومن نذر أن يعتكف شهرًا مسَمَّى ودخل، وقد فات من الليل شيء. قال اعتکافه تام، ويقعد بقدر ما فاته.
بعضهم:
وقال قوم: إذا كان اعتكاف شهر، ففاته من الليل شيء فاعتكافه باطل، وعليه الكفّارة، كفّارة نذر.
مسألة:
ومن نذر أن يصوم يوم الجمعة في المسجد الجامع، فنام فلم ينتبه حتى الجمعة، فغدا إلى المسجد. فقيل: يجزيه ويقعد بقدر
طلع الصبح غداة
ذلك.
ما فاته
من
يوم
وقيل: لا يجزيه إلا أن يطلع الفجر، وهو في المسجد، لأن صوم اليوم هو
من أوله إلى آخر.
فإن غدا إلى المسجد فأدركه الصبح قبل المسجد، لزمه كفارة نذره، كان
يوم
الجمعة قد فات.
ويعجبني
أن
يصوم مكانه يوما، بلا حكم.