الجزء 9 والجزء 10
الجزء ٧ · صفحة ٤٥44
المجلد السابع
فإن اعتل فلم يقدر أن (1) يمضي إلى المسجد، فليصم في موضعه، ويعطي الفقراء بقدر الذهاب إلى المسجد، إن كان له قيمته (2).
ومنهم من قال: إن لم يأت ما نذر به كفّر، نذره، فإن منع من المـ المسجد، فليصم في غيره إذا لم يمكنه الوصول إليه. وإنما عليه الصوم. وإن توفي فليكن عليه نذره ما لم يف به.
وإن سها عن يوم الجمعة فقيل: يصوم جمعة غيرها في ذلك المسجد أو غيره. وعليه الكفّارة.
مسألة:
ومن نذر أن يعتكف في مسجد عشرة أيام، فاعتكف خمسة أيام، ثم جاء المسجد جند فطردوه منه فخرج من حيطان المسجد وحجره وصرحه، فإنه لا يثبت اعتكافه.
وإن كان في جانب منه أو وسطه جاز له، ولو كان خروجه بعض يوم. وفي موضع آخر: إنه إن جلس في قُرْنَةٍ (3) منه أو في الصرحة، لم ينهدم اعتكافه.
مسألة:
ومن نوى أن يعتكف في مسجد، فتوانى حتى انهدم المسجد، مسجد آخر، فيعتكف فيه، أو في غيره. وعليه الكفّارة. فإن هدم ثم وسع، فإن جلس حيث كان الأول أحب إليَّ.
(1) ناقصة من أ.
(2) في ب «إن كان قيمه».
(3) القُرْنة طرف المسجد. وقد سبق شرحها.
قصده وبني