المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 9 والجزء 10

الجزء ٧ · صفحة ٥١

المصنف

المجلد السابع

رأس غنم، ويذبحه ويأكله هو وإياه في المكان الفلاني، ثم يتعافى ولده، ويجيء أخوه، فتوانى عن ذلك حتى مات ابنه أو أخوه أيلزمه ما جعل على نفسه؟ أم حتى يكون نذرًا الله عليه؟

الجواب فعلى ما وصفت فلا يلزمه فيما بان لي، حتى يكون نذرًا الله،

والله أعلم.

مسألة:

رجل قال: اللهم إن يصطلح فلان وفلان ولفلان من مالي كذا، فاصطلحا. قال: هذا يخرج مخرج النذر إن أوفى وأعطى، فهو حسن، ولا يلزمه إلا الاستغفار والتوبة، ويكفّر نذره.

مسألة:

ومن قال: إن قمت من علّتي هذه فأنا أطعم عشرين من الفقراء، أو لم يسمّ،

فما أطعمهم أجزاه.

مسألة:

قال الله تعالى، في مَنْ نذر ولم يف: ﴿وَمِنْهُم مَّنْ عَهَدَ اللَّهَ لَبِنْ عَاتَنَا مِن فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَ﴾ [التوبة: 75]. فنزلت في رجل من الأنصار يقال له: ثعلبة بن

(2)

حاطب، كان له مال بالشام، فاحتبس عليه وخاف ثواه؛ فقال: إن أتاني الله

بمال من الشام".

(1) هذه المسألة ناقصة من ب.

(2) يعني.

خاف ضياعه وهلاكه.

(3) كلام منقطع غير تام وقصة ثعلبة مفصلة في كتب التفسير والسيرة.