المقدمات والجزء 1
الجزء ١ · صفحة ٣٩٣الجزء الأول. - باب [26]: فيمن يجوز له أن يفتي بالرّأي
المصنف
393
مسألة:
وعن أبي قحطان قال: خطأ العالم الذي يجوز له أن يفتي بالرأي مرفوع عنه ه، وصوابه مأجور عليه، ولا يسع أحدًا أن يفتي بالرأي إلّا من علم ما في كتاب الله وعجل وسُنَّة نبيه وآثار (1) أئمة العدل.
خطؤه،
(1) في م زيادة «المسلمين».
٣٩٣ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.