المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

المقدمات والجزء 1

الجزء ١ · صفحة ٣٩٣

الجزء الأول. - باب [26]: فيمن يجوز له أن يفتي بالرّأي

المصنف

393

مسألة:

وعن أبي قحطان قال: خطأ العالم الذي يجوز له أن يفتي بالرأي مرفوع عنه ه، وصوابه مأجور عليه، ولا يسع أحدًا أن يفتي بالرأي إلّا من علم ما في كتاب الله وعجل وسُنَّة نبيه وآثار (1) أئمة العدل.

خطؤه،

(1) في م زيادة «المسلمين».