المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

المقدمات والجزء 1

الجزء ١ · صفحة ٣٩٤

394

المصنف

المجلد الأول

انتهى ما وجدته والى

باب [27] شااسد الحمر والا

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى

سابع كتاب المصنف وكان اغنى في في ضمان المفتي

صلي اين مبارک ان نشته

ومما أفتى به أبو عبد الله محمد بن محبوب حمدالله فيمن قال: الحلال عليه حرام)، فأفتاه مفت أن زوجته تطلق، ولم يكن هو نوى زوجته بطلاق، وقد كان طلقها قبل ذلك اثنتين، وأخذ بقول المفتي وتركها، ولم ير أن له عليها رجعة، وتزوّجت ثمّ سأل، فرأوا (3) أنها لا تطلق وأنّها زوجته فرفع على الذي أفتاه بالخطا. قال أبو عبد الله: ما أقرب المفتي أن يضمن له بالصداق، ويحاول فيها حتى يخرجها من زوجها الآخر. فإن قال (3) له الزوج: لا أخرجها حتى تضمن

لي الصداق (4) والذي أديت إليها. قال: فعليه أن يضمن له الصداق (ه) أيضًا. قلت له (6): هل له (7) عذر إن قال لا تأخذ بقول وهو يعلم أنه ليس بفقيه، وأنّ الفقهاء غيره؟ فإن قال له: لست بفقيه فلا تأخذ برأي، فإن قال له ذلك

فلا شيء عليه (8).

(1) في ح «عليه الحلال حرام».

(2) في م «فرأى».

أ «فقال».

(4) في أ «يضمن لي بالصداق».

(5) في أوح «أن يضمنه بالصداق».

(6) زيادة من م.

(7) في أوم «أو له».

(8) في أوح «عذر أن يأخذ بقولي وهو يعلم أني ليس بفقيه، وأن الفقهاء غيري؟». قال: فإن قلت له إني ليس بفقيه، فلا تأخذ برأيي: قال: فإن قلت له ذلك فلا شيء عليك».