الجزء 9 والجزء 10
الجزء ٧ · صفحة ٦١60
المصنف
المجلد السابع
وفي حديث عمر قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم سمعه يحلف بالله، فنهاه عن ذلك قال: فما حلفت بها ذاكرًا).
وعندي أن ذلك مباح إذا كان صادقًا لقوله: إى وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقُّ} [يونس: 53]. ويدل عليه أيضًا قوله: والله إني أمين في السماء، أمين في الأرض» (3).»
مسألة:
ومن حلف وحنث، ولم يدرِ گم حلف حلف من الأيمان. قال مُعَلّا بن منير: يُكفِّر
ثلاثة أيمان وقال بعض: إذا كان جاهلا كفّارة صيام شهرين متتابعين: كفارة مغلظة.
وقول: يحتاط في جميع ذلك حتى لا يشك.
وقول: إنما يحتاط في أيمان مرسلة ويجزيه يمين مغلظ عن جميع ما حلف.
وقول:
هو
مغلظ حتى يعلم أنه مرسل.
وقول: هو مرسل حتى يعلم أنه مغلظ.
ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون» (د (ن) عن أبي هريرة. وصححه صحيح الجامع.
رقم: 7249 في
السيوطي، الجامع الصغير وزياداته، حديث 13205، ج 1، ص 1321. (1) أخرجه أحمد وابن ماجه والبيهقي وغيرهم عن عمر. ولفظ ابن ماجه: عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، عن عمر، أن رسول الله سمعه يحلف بأبيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم» قال عمر: «فما حلفت بها ذاكرًا، ولا آثرا».
سنن ابن ماجه - كتاب الكفّارات باب النهي أن يحلف بغير الله - حديث: 2091.
مسند أحمد
بن حنبل - ومن مسند بني هاشم، مسند عبد الله بن عمر - حديث: 4410. معرفة السنن والآثار للبيهقي - الأيمان والنذور، حديث: 5968 .. (2) أخرجه عبد الرزاق عن زيد بن أسلم.
مصنف عبد الرزاق الصنعاني - كتاب البيوع، باب الرهن والكفيل في السلف - حديث: 13626.