الجزء 9 والجزء 10
الجزء ٧ · صفحة ٦٢الجزء التاسع - باب [13]: الأيمان
61
مسألة:
وقوله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَنِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَدتُم الْأَيْمَنَ﴾ [المائدة: 89]. وهو أن يحلف الرجل ببعض اليمين، ثم يمسك عن إتمامها خوف الإثم.
وأما من أتمها فقد عقدها، وقد وجبت الكفّارة إن كان كاذبًا.
وليس كما قيل: إن اللغو قوله لا والله وبلى والله، ولا يريد يمينًا. ومن قال: والله لقد كان كذا، ولم يرد يمينًا فالكفّارة تلزمه.
مسألة:
في مَنْ حلف رجلًا على حق، وهو ظالم له بثلاثين حجة أو غير ذلك، ثم أراد التوبة، وسلّم إليه حقه بعد اليمين له، فلا نبصر عليه كفارة. وإنما عليه التوبة.
مسألة:
في قوله تعالى: (قُلْ مَنْعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ) [النساء: 77].
قال فالدنانير والدراهم داخلة في
ذلك.
مسألة:
ومن حلف لا يهدي من بيت فلان طعامًا، فعلق في ثوبه من بيته تمرة، فلا يحنث، إلا أن يكون حملها متعمدا فيحنث.
مسألة:
وإذا قالت هي: إني بريئة من الصلاة والصوم يمينًا، فعن منير: إنه يمين
مغلظة.