المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 9 والجزء 10

الجزء ٧ · صفحة ٦٢

الجزء التاسع - باب [13]: الأيمان

61

مسألة:

وقوله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَنِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَدتُم الْأَيْمَنَ﴾ [المائدة: 89]. وهو أن يحلف الرجل ببعض اليمين، ثم يمسك عن إتمامها خوف الإثم.

وأما من أتمها فقد عقدها، وقد وجبت الكفّارة إن كان كاذبًا.

وليس كما قيل: إن اللغو قوله لا والله وبلى والله، ولا يريد يمينًا. ومن قال: والله لقد كان كذا، ولم يرد يمينًا فالكفّارة تلزمه.

مسألة:

في مَنْ حلف رجلًا على حق، وهو ظالم له بثلاثين حجة أو غير ذلك، ثم أراد التوبة، وسلّم إليه حقه بعد اليمين له، فلا نبصر عليه كفارة. وإنما عليه التوبة.

مسألة:

في قوله تعالى: (قُلْ مَنْعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ) [النساء: 77].

قال فالدنانير والدراهم داخلة في

ذلك.

مسألة:

ومن حلف لا يهدي من بيت فلان طعامًا، فعلق في ثوبه من بيته تمرة، فلا يحنث، إلا أن يكون حملها متعمدا فيحنث.

مسألة:

وإذا قالت هي: إني بريئة من الصلاة والصوم يمينًا، فعن منير: إنه يمين

مغلظة.