المقدمات والجزء 1
الجزء ١ · صفحة ٣٩٥الجزء الأول. - باب [27]: في ضمان المفتي
المصنف
395
قلت: فإن قلت له: لست (1) أنا بفقيه والفقيه غيري، فإن أحببت أن تأخذ برأيي فرأيي كذا وكذا. قال: فأنت ضامن على هذا القول حتى تقول: سَل ولا تأخذ برأيي.
مسألة:
وقيل في (2) الذي يفتي بالرّأي وهو ممّن يُقبل منه الفتيا، أنه قد (3) اختلف في ذلك إذا أخطأ، فقال من قال يضمن وقال من قال: لا يضمن، وعليه التوبة إذا لم يكن فقيها ممن يجوز له أن يقول بالرأي، وقال من قال: حتّى يقول: إنّ هذا قول المسلمين)، ثم حينئذ يضمن.
مسألة:
وقال من قال): من كان من أهل الاجتهاد فاجتهد فأفتى برأيه؛ فخرج برأيه من جميع أقاويل أهل القبلة قال: لا يضمن وإنّما يضمن من كان ليس من أهل الاجتهاد
(V)
إذا خرج بقوله عن جملة () أقاويل أهل القبلة، وعلى هذا آثم إلّا أن يتوب.
فأما
من
كان من أهل الرّأي فأفتى بشيء مجمع على خلافه (8) وتخطئته، أو محرّم) في كتاب الله أو سُنَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو مجمع من الأمة على تحريمه
وتخطئة قائله فإنه يضمن.
(1) في أوح «ليس». (2) ناقصة من أ.
(3) في أ «فقد».
(4) في ح «هذا من قول المسلمين».
(5) زيادة من م.
(6) في أ جميع».
(7) في أ «الإثم».
(8) في أوح «عليه في خلافه».
(9) في ح ومحرم».