المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 9 والجزء 10

الجزء ٧ · صفحة ٧٣

72

مسألة:

المجلد السابع

امرأة قال لها قوم: عليك المشي إلى بيت الله عشر مرات، ومالك للمساكين صدقة، وعليك بكل آية من المصحف يمين، وعتق ما تملكين، لئن أخرجناك من فلان أنك لا تزوجين فقالت: نعم. لا أتزوج بفلان ولا غيره.

فقال موسى: إن كانت حاولت في قولها «نعم» شيئًا، ولم ترد به جوابهم، فأرجو ألا يكون عليها شيء، ولو أرادت بنعم الإبل والبقر، لأنه ليس بحق

عليها.

وإن أرادت جوابهم حنثت.

وهذا قول موسى بن علي. وحضر محمد بن هاشم والوضاح وسعيد بن محرز، فلم يردوا على موسى ما قال.

مسألة:

ومن شرب ماء باردًا فقال بالله ما أسخنه فلا يحنث إنما هذا دعاء.

مسألة:

فإن قال: لا إله إلا الله ما علمت أنا بهذا الحديث أو قال: لا إله إلا الله

ما أُحسنُ هذا الحديث، وإن لم يكن يحسن، فهذا كله يمين، وإن لم يرد به

يمينًا.

وإن قال لشيء قبيح: «ما أحسنه»، وليس بحسن قال: هو يمين. عن بشير: في منْ قال: «سبحان الله. ما أَحسَنَ (1) كذا»، ولم يكن بحسَن،

فإنه يمين.

(1) في أ زيادة «فلان».