المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

المقدمات والجزء 1

الجزء ١ · صفحة ٣٩٦

396

المصنف

المجلد الأول

فأما إذا لم يكن في هذا الحادث حكم من أحد هذه الثلاثة الأصول فإنّما (1) فيه اجتهاد من الفقهاء، فأفتى هو بغير ما أفتوا فهو سالم، وأما إن كان من غير أهل الرأي فإنّه يضمن إذا خالف أقاويلهم إذا كان هو ليس من أهل الاجتهاد. وقال أبو محمد من أفتى بفتيا فأخطأ ولم يخرج من جميع أقوال الفقهاء من المسلمين والمخالفين كلهم لم يكن عليه ضمان.

مسألة:

من الزيادة المضافة، من كتاب الأشياخ -

:-

وقيل: إنّ الملائكة تلعن الذي يفتي بما لا يعلم.

وأضعف النّاس علمًا أعجلهم في الفتيا.

ومن غيره، ممّا سأل عنه أبو بكر أحمد بن عبد الله بن موسى أبا عبد الله محمد بن أحمد بن أبي غسان عن رجل يسأل رجلا، الأثر أنّه يحفظها في يرجو فلم يكن عنده فيها حفظ في تلك الساعة فقال فيها بمعنى، وقال: في هذه المسألة ولكن على وجه المشورة أن يفعل كذا ولا يتمكن

مسألة عن

لست أحفظ

أن يسأل، هل عليه في ذلك إثم؟ قال: فأرجو ألا يأثم في ذلك؛ ما لم يخرج جوابه إلى الباطل، والله أعلم.

(1) في ح «فإنه».

(2) هذه المسألة كاملة ومن غيره، ممّا سأل عنه أبو بكر أحمد بن عبد الله … ما لم يخرج جوابه إلى

الباطل، والله أعلم» ناقصة من ح.