الجزء 9 والجزء 10
الجزء ٧ · صفحة ٨٤المصنف
الجزء التاسع - باب [18]: الأيمان بالصدقة
83
وقول: للفقراء.
وقول: يكون لهم، أو لورثتهم.
وإذا قال: على فقراء مكة لم يُجزِه إلا في البلد.
وإذا قال: فيهم، لم يجزه إلا فيهم، وإن وجدهم في غير البلد أجزاه.
مسألة:
في مَنْ قال: ما أعطيت فلانًا من، مال، فهو صدقة للمساكين، أو قال: كل شيء أعطيت فلانًا من مال أو إن أعطيت فلانا شيئًا (2) من مال، أو إن أعطيت
فلانا شيئًا من مال.
فقول:
هو كما قال، إذا كان ذلك ثلث ماله، وإلا رجع إلى العشر.
وقول: تجوز العطية، ويتصدق بقيمته.
وقول يكون ذلك صدقة، ولا تصح العطية. وكذلك البيع.
وقال: إنما هذا في قوله: إن أعطيت. وأما ما أعطيت، وكل شيء أعطيت، فلا يمين ولا شيء.
شيء
مسألة:
عن موسى بن موسى، في مَنْ حلف بصدقة ماله وحنث، ثم تلف ماله أو ء منه، قبل أن يُعشّره، أنه لا شيء عليه فيما تلف.
فإن لم يكن له مال، إلا مال ورثة من ميت عليه دين، قال: يُخرج الدين قبل العشر، ولا يُعشِّر قبل الدين، خوفًا أن تأتي حادثة تذهب المال في الدين.
(1) ناقصة من ب.
(2) ناقصة من ب.