المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 9 والجزء 10

الجزء ٧ · صفحة ٨٤

المصنف

الجزء التاسع - باب [18]: الأيمان بالصدقة

83

وقول: للفقراء.

وقول: يكون لهم، أو لورثتهم.

وإذا قال: على فقراء مكة لم يُجزِه إلا في البلد.

وإذا قال: فيهم، لم يجزه إلا فيهم، وإن وجدهم في غير البلد أجزاه.

مسألة:

في مَنْ قال: ما أعطيت فلانًا من، مال، فهو صدقة للمساكين، أو قال: كل شيء أعطيت فلانًا من مال أو إن أعطيت فلانا شيئًا (2) من مال، أو إن أعطيت

فلانا شيئًا من مال.

فقول:

هو كما قال، إذا كان ذلك ثلث ماله، وإلا رجع إلى العشر.

وقول: تجوز العطية، ويتصدق بقيمته.

وقول يكون ذلك صدقة، ولا تصح العطية. وكذلك البيع.

وقال: إنما هذا في قوله: إن أعطيت. وأما ما أعطيت، وكل شيء أعطيت، فلا يمين ولا شيء.

شيء

مسألة:

عن موسى بن موسى، في مَنْ حلف بصدقة ماله وحنث، ثم تلف ماله أو ء منه، قبل أن يُعشّره، أنه لا شيء عليه فيما تلف.

فإن لم يكن له مال، إلا مال ورثة من ميت عليه دين، قال: يُخرج الدين قبل العشر، ولا يُعشِّر قبل الدين، خوفًا أن تأتي حادثة تذهب المال في الدين.

(1) ناقصة من ب.

(2) ناقصة من ب.