الجزء 9 والجزء 10
الجزء ٧ · صفحة ٨٥??
المصنف
المجلد السابع
مسألة:
ومن حلف بصدقة ماله على الشراة. قلت: أعطاه منهم أجزى، أو لَهم كلهم؟
قال: على قدر المال، إن كان قليلًا أعطاه قليلا منهم، وإن كان كثيرًا أعطى
على قدر كثرته.
مسألة:
واحد، وخالف
حلف بصدقة ماله مرارًا على معنى وا ومن أسماء بين المتصدق عليهم، عَشَّرَ جملة ماله عشر مرات، لأن الحنث وقع في وقت واحد. وإن كانت المعاني مختلفة، أخرج عشر الباقي بعد عشر الجميع، أول مرة.
مسألة:
من الزيادة المضافة عن الشيخ محمد بن سليمان بن أبي سعيد رحمه الله: وأما الذي حلف بثلث ماله إن كلّم فلانًا، أو لبس من غزل امرأته، وغير ذلك، وكان ثلث ماله لمسجد معروف فحنث، فإذا حنث يجب عليه ثلث ماله، أم لا؟ فالجواب: أنه إذا حنث وجب عليه ثلث ماله، والله أعلم.
مسألة:
وفي موضع عن بعض الفقهاء ومن حلف إن فعل كذا وكذا، فماله للمسجد أو ثلث ماله للمسجد، ففعل، فإن المسجد لا يثبت له شيء، والمال لصاحبه،
ولا عليه كفّارة.
وإن حلف بالله، فليكفر، والله أعلم.
(1) هذه المسألة ناقصة من ب.