الجزء 9 والجزء 10
الجزء ٧ · صفحة ٨٦الجزء التاسع - باب [18]: الأيمان بالصدقة
المصنف
??
مسألة:
وإن حلف بصدقة ماله: إن كلّم عبد الله أو زيدًا أو عمرًا، فكلمهم كلهم بكلمة
واحدة، كان عليه (1) عشر جملة ماله ثلاث مرات (2) العشر التام.
وإن كلّم واحدًا بعد واحد، كان عشرا، بعد عشر.
وإن جمع واحدًا (3)
منهم، كان عليه جميع ما جعل مما حلف عليه.
مسألة:
وإن حلفت امرأة بصدقة مالها ولها صداق، واحد فوهبته لزوجها، فعليها عشر صداقها، تخرجه من مالها لأنها لما أعطته، كانت قد قبضته.
مسألة:
وفي من يقوم مال حانث الحالف بصدقته، قول: يقومه عدلان من
المسلمين، قيمة وسطة.
وقول: قيمة رخيصة.
وقول: يقومه عدل واحد.
وقول: إن قوَّمَه الحالف قيمة عدل جاز ذلك.
مسألة:
ومن حلف بصدقة ماله، ثم حنث فقول: ليس عليه في الغلة قيمة، إلا أنه
(1) ناقصة من أ.
(2) في أ و ب «عشر مرات لعله ثلاث مرات».
(3) في ب «أحدا».
٣٬٩٥٩ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.