المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 9 والجزء 10

الجزء ٧ · صفحة ٨٧

86

المصنف

المجلد السابع

يقوم الأصل يوم الحنث بما فيه، وما كان مدركًا من

لا يكون تبعا للأصل ففيه القيمة.

مسألة:

الغلة الحنث، مما (1) يوم

وإن حلف أن كل شيء سرقته امرأته من ماله فهو صدقة على فقراء مكة،

فأرادت التخلص، فإنها تدفعه إليه يتخلّص هو منه.

مسألة:

وإن حلفت بالله لئن وجدت الزرّاد الذي ذهبها لتقسمنه بين ابنتيها نصفين فوجدته فقسمته بينهما نصفين بعد اللؤلؤ، وبقيت واحدة، فإنها تقسم بالقيمة

وتبرُّ من يمينها، إن شاء الله.

ذلك الزراد بالقيمة، إذا كان لؤلؤه غير معتدل، فيقومه

وكذلك يقسم جميع أهل البصر به، ثم يقسم بالقيمة بينهما نصفين.

وكذلك يقسم كل ما لا يعتدل قسمه.

مسألة:

وإن قالت ثوبها صدقة جاز أن تعطيه أمها، إن لم يكن محكوما عليها

بعولها. وجائز لها ما لم تقل: للفقراء.

فإذا سمت فقراء، فأحب أن تعطي ثلثه.

مسألة:

فإن قال: فقراء أهل الذمة والرهبان، فذلك عليهم.

(1)

«فما».