المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 9 والجزء 10

الجزء ٧ · صفحة ٨٨

الجزء التاسع - باب [18]: الأيمان بالصدقة

المصنف

87

وأما المجوس والمشركون وعبدة الأوثان فلا شيء

وقد قيل: يكون لفقراء المسلمين.

لهم.

فإن قال: على أهل القبور فذلك فقراء المسلمين إذا حنث.

حلفه ومن

مسألة:

حاكم بصدقة ماله، ثم صح أنه كاذب، فلا يؤخذ بذلك وذلك

إليه هو، إن شاء أداه، وإن شاء تركه.

فإن مات وقد علم الوارث بذلك، فليس عليه إلا أن يكون في حال قبل أن يؤدي ولا يمكن له.

مسألة:

يموت

قال أبو عبد الله كان والدي وسليمان يقولان من حلف بصدقة ماله مرسلًا، ثم حنث، فالصدقه معروف أهلها، ويلزمه دفع عشر ماله إلى الفقراء. وكان سليمان لا يرفع عنه دينه؛ عاجله ولا أجله.

وعن الربيع: أنه يرفع دينه عاجله وآجله، ثم يُعشِّر ما بقي.

قال أبو الحواري: بقول الربيع نأخذ.

وكان موسى بن أبي جابر، وموسى بن علي يقولان: من لم يوجه الصدقة إلى أحد، وحلف (1) بها مرسلا، ثم حنث فلا صدقة عليه.

قال موسى بن علي كان جدنا يرى عليه كفارة، ثم رجع عن ذلك

مسألة:

قال أبو الحواري: إذا حلف بصدقة ماله، وهو غضبان، فلا حنث عليه.

(1)

فحلف».