المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 9 والجزء 10

الجزء ٧ · صفحة ٨٩

88

المصنف

المجلد السابع

مسألة:

قال أبو الحواري من حلف بعتق عبيده، أو بصدقةٍ على فعل نفسه، جاز له أن يزيل ماله إلى غيره، ببيع أو هبة.

وكذلك يزيل العبيد أو يخرجهم من ملكه بيع أو هبة، إلى غيره، ممن يجوز له البيع أو الهبة، فإذا ملكوه عليه، ثم حنث ثم رجع إليه ماله جاز له.

مسألة:

فإن حلف بصدقة ثوبه، فلم يعط قيمته حتى نقص الثوب، فعليه فضل ما بين القيمتين، مع تسليم الثوب أو تسليم قيمته يومَ حَنَثَ.

مسألة:

ومن قال: ماله صدقة على المساكين، وأراد أن يقول: إن فعل كذا، ولم يقل،

فلا يحنث.

فإن حلف على هذه الصفة بالطلاق حنث.

مسألة:

ومن جعل ماله لوجه الله فليعن به في سبيل الله، ويعين فقراء المسلمين

وبقيته في الرقاب.

مسألة:

فإن قال: مله صدقة على المساكين فليس عليه في ثيابه التي يلبسها صدقة. وأما ثياب السوق والعيد والجمعة، ففيها الصدقة هذه ثياب لا يلبسها إلا

في وقت وهي مال، وليس له إلا ثيابه التي يلبسها، ولا يستغني عنها.