الجزء 9 والجزء 10
الجزء ٧ · صفحة ٩٠الجزء التاسع - باب [18]: الأيمان بالصدقة
المصنف
89
وإن شاء تصدق بثيابه وإن شاء بثمنها، ويعشر المصحف والكتب. وهذا مال.
وأما النعل فلا صدقة فيها (1).
مسألة:
فإن قالت امرأة مالها صدقة في المساكين إن تزوجت بفلان، فتزوجت به
على صداق.
6
قال هاشم إن تزوجته بمهر فعليها في مهرها الصدقة.
6
وإن تزوجت بلا مهر حتى تلزمه بالدخول بها فلا حنث عليها، في صداقها الذي عليه بدخوله بها، إن لم يكن فرض مهرها.
قال مسبح برأيه لا حنث عليها في صداقها الذي وجب عليه، وقاسه بالقائل: يوم أبيع غلامي فهو حرّ، فساوم عليه فقد عتق. قال محمد بن المسبح لا حنث عليها في صداقها، كما قال مسبح. ولا يعتق الغلام بالمساومة حتى تقع صفقة البيع.
قال أبو الحواري وعن نبهان بن عثمان إذا قال: قد بعته لك بكذا، فقد وقع الحنث، ولو لم يقع البيع، ويعتق العبد.
مسألة:
امرأة اشترت من رجل طعامًا وقالت إن اكتفيت عنه رددته عليك.
فسئل الرجل: ألك طعام عند فلانة؟
فقال كل طعام لي معها، فهو صدقة في المساكين، ونسي شرط المرأة، فلا نرى الصدقة تلزمه إلا أن تكون ردّته عليه قبل.
(1) ربما كانت النعال زهيدة الثمن حينذاك، أما اليوم فبعضها يبلغ حدًا كبيرًا من الغلاء، فتجب فيه
الصدقة، والله أعلم. (باجو).