الجزء 9 والجزء 10
الجزء ٧ · صفحة ٩١المصنف
المجلد السابع
مسألة:
في مَنْ يساوم على ثوب فقال: هذا الثوب في المساكين، لو أصبت خمسين ثوبا مثله بهذا الثمن، لاشتريته ولا أدري أصادق هو أم كاذب؟
قال: ما أحب أن تشتريه ولا أعلم لعله كاذب في يمينه.
قال أبو عبد الله: لا بأس بشرائه منه، لأن هذا بمنزلة الغيب الذي يحلف عليه. قال: وهذا أصبح لأنه يمين وله بيعه إن كان كاذبًا. والله أعلم.
٣٬٩٦٤ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.