المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 9 والجزء 10

الجزء ٧ · صفحة ٩٢

الجزء التاسع

المصنف

91

انتقى ما وجدته والى

کتاب المصنف تتلوه ان شاء السر الحـ الباب [19]

سالح مركات المصنف وكالة الاستثناء في الأيمان

مصلح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارس اے

قال: إذا قدم الاستثناء فقال: إن شاء الله. والله لا افعل، أو أخره ووصله فقال: والله لا أفعل كذا إن شاء الله. فقول: إنه ينفعه ما لم يُرِدْ به غير الهدم.

وقول حتى يريد به هدم اليمين.

وقول: لا ينفعه الاستثناء ولو وصله، ولو أراد به الاستثناء لم ينفعه، إلا أن يريد أن يستثني من قبل أن يحلف. وإنما حلف بنية (1) أن يستثني.

مسألة:

آخر

عن قومنا: قال أحمد: إنه يستثني ما دام في مجلسه، ما لم يأخذ في شيء واحتج بما رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم: الأغزون قريشًا، ثم سكت. ثم قال: إن شاء الله» (2). إسحاق: إذا أراد أن يستثني، فنسي عنه فراغه أنه يستثني متى (3) ما ذكر

(1) في أ و ب «نيته» وصوبناها اجتهادًا. أو

(2) أخرجه ابن حبان وأبو داود عن ابن عباس وعبد الرزاق عن عكرمة.

صحيح ابن حبان ـ كتاب الأيمان، ذكر نفي الحنث عن من استثنى في يمينه بعد سكتة يسيرة -

حديث: 4407.

سنن أبي داود ـ كتاب الأيمان والنذور، باب الاستثناء في اليمين بعد السكوت ـ حديث: 2874؟ مصنف عبد الرزاق الصنعاني - كتاب الأيمان والنذور، باب الاستثناء في اليمين ـ حديث: 15592. (3) في أ «منه».