الجزء 9 والجزء 10
الجزء ٧ · صفحة ٩٣92
المصنف
المجلد السابع
واحتج بقول ابن عباس: إذا نسي الاستثناء، فله أن يستثني بعد سنة. وقرأ:
) وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ} [الكهف: 24].
قال غيره: ليس يبعد ما حكاه من عذر النسيان ولا من إجازة الاستثناء في
اليمين.
قال غيره: وقد قيل: إذا لم يحلف على حق يلزمه في الحكم اليمين، ونوى الاستثناء متصلا باليمين نفعه ولو لم يحرك به لسانه.
مسألة:
قال الشافعي: إذا كان بين يمينه ويمين الاستثناء سكتة كسكتة الرجل من الكلام للعيّ أو النفس أو انقطاع الصوت من فصل الاستثناء، فهو موصول. وإنما القطع أن يحلف ثم يأخذ في كلام ليس من اليمين.
قال غيره: قول الشافعي خارج من قول أصحابنا على هذا المعنى. قال غيره: وأما استثناء الحالف في نفسه. فقيل جائز على حال. وقيل: لا يجوز وذلك أن يعقد الاستثناء بنية عند اليمين. وقيل: إن كان محلفًا لم ينفعه، وإن حلف بنفسه أجزاء. وقيل: ينفعه ولو كان محلفًا، إلا أن يحلف على القرآن. قال محبوب: لا ينفعه الاستثناء في الصدقة، ولم نسمع الفقهاء غيره.
ذلك من
قال أبو عبد الله: إنا نأخذ بقول من قال: إنه نافع في ويوجد أن الاستثناء لا ينفع في النذور، وإنا ممن يقول إنه ينفع.
قال أبو عبد الله ينفع الاستثناء في النذور والهدي والصدقة.
:
أحد من