الجزء 9 والجزء 10
الجزء ٧ · صفحة ٩٤الجزء التاسع - باب [19]: الاستثناء في الأيمان
مسألة:
المصنف
93
قال أبو عبد الله، في مَنْ استثنى بعد اليمين إنه ينفعه ولو لم ينو استثناءً
هدمًا ليمينه.
ويوجد عن الربيع أنه قال: لا ينفع الاستثناء في الأيمان، حتى ينوي قبل أن يحلف أو عند اليمين أنه يريد بذلك هدما ليمينه (1).
مسألة:
قال أبو الحسن: قولُ إن شاء الله، يهدم اليمين، وقول «أستغفر الله» لا ينفع. وإن قال: «والله واستغفر الله ثم حنث وقع عليه الحنث.
مسألة:
ومن فعل شيئًا. ثم قال: «والله ما فعلت ذلك الشيء إن شاء الله»، نفعه ذلك. ومن سمع صوت رجل يناديه، أو قال: «والله إن هذا يناديني إن شاء الله»، ولو لم يكن يناديه، أو قال: «والله إن هذا صوت فلان إن شاء الله»، ولم يكن صوت فلان، فهذا كله استثناء، ويجزيه.
وإن قال: والله إني لا أفعل كذا، إن شاء الله» أو «أفعل كذا إن شاء الله» فكلّه استثناء، ولا شيء عليه.
مسألة:
ومن أراد فراق زوجته، فاستحلفها بثلاثين حجة أنها لا تزوج غيره، على أن يحلف لها هو بمثل ذلك: إلا يتزوج هو أيضًا، فحلفت له، فكره هو أن
(1)
«هدم اليمين».