المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 9 والجزء 10

الجزء ٧ · صفحة ٩٥

94

المصنف

المجلد السابع

يحلف، فإنها إن تزوجت فأرى عليها كفّارة هذه اليمين، ولا تبرأ منها إذا تزوجت غيره، لحال غدره بها.

وهو آثم فيما صنع بها وعرّضها له، إلا أن تكون قالت على إثر يمينها: أن

يحلف هُوَ لها، أو نوت ذلك في نفسها، ولا تظهره بلسانها.

فإذا لم يحلف لها فلها استثناؤها بلسانها، أو نيتها، ولا أرى عليها كفّارة. وكذلك الجواب في غيرها، إذا حلف إنسان لإنسان على أن يحلف بمثل ذلك، ولو كره الآخر أن يحلف بعد ما استحلفه.