المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 9 والجزء 10

الجزء ٧ · صفحة ١٠٤

المصنف

الجزء التاسع - باب [22]: النذور واليمين بالهدى والبحيرة والبدنة وما أشبه ذلك

103

وأما لو نذر أن ينحر نفسه بغير هدي، أو يعور عينيه، أو يقطع من جوارحه شيئًا، لم يكن له أن يفي بهذا النذر ولا كفّارة عليه، للحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: «لا نذر في معصية الله» (1).

مسألة:

ومن نذر أن يهدي إلى البيعة فليهدي إلى البيت الحرام. ولا يحل لمسلم أن يهدي إلى البيعة (2).

مسألة:

وإن قالت امرأة لزوجها كل ثوب ألبسه من كسوتك، فهو كسوة للبيت، حتى تريني كسوة جاريتك. فكل ثوب تلبسه من كسوته، فهو كما قالت كسوة للبيت.

فإن أعطاها دراهم، ثم لم يقل لها: إن هذا لك اشتري به كسوة، ولم يقل لها: كسوتك. فلا (3) أرى بأسًا.

وإن قالت: إن أكلت من كسب كسبته، فكل مال أملكه فهو هَدْي، ثم أكلت، فلتهدي شاة.

(1) أخرجه مسلم والنسائي عن عمران بن حصين، والترمذي عن عائشة، وأخرجه غيرهم. صحيح مسلم - كتاب النذر باب لا وفاء لنذر في معصية الله - حديث: 3184.

السنن الصغرى - كتاب الأيمان والنذور، النذر فيما لا يملك - حديث: 3773

سنن الترمذي الجامع الصحيح - الذبائح، أبواب النذور والأيمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ باب ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن، حديث: 1485.

(2) معبد اليهود.

(3) في أ «فلم».