المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 9 والجزء 10

الجزء ٧ · صفحة ١٠٥

المصنف

المجلد السابع

مسألة:

وإن بدا لها رجل امرأة فقالت: هو عليَّ هَذي إن تزوجته. فهو هدي عليها. فإن بدا لها أن تزوجه فلتهدي ديته إلى بيت الله يشتري بها البدن وتنحر. ومن جعل على نفسه هديًا، أو نذرًا على شيء لا يقدر، كان عليه عتق رقبة، أو يهدي بدنة.

ومن

مسألة:

هذا

قال: عليه عشرة دراهم هديًا، أو هذه العشرة دراهم في أستار الكعبة أو ثوبًا أو غزلا، جعله هديًا. أو قال: يلقيها في مقام إبراهيم. فكل ما بلغ من كله، من هدي أو بقرة أو شاة، ذُبح وفُرّق في مكة. وإلا جعل في الكعبة وإن فرق في فقراء مكة أجزاه.

مسألة:

امرأة قالت لابنيها: أحملكما وأهديكما إلى مكة، إن فعلتما كذا.

فقول: لا يكون عليها حتى تقول: هما علي هدي.

وقول: كله سواء. وعليها أن تهدي بدنة. وإن لم تجد فشاة.

مسألة:

قال أبو زياد عن ابن عباس أنه أتاه فقال: إني جعلت نفسي نحيرة، فقال اذهب فانحر نفسك في المنحر، فلما قفا قال: ردوه، وقال: كيف قلت؟ قلت: جعلت نفسي نحيرة قال: انحر بدنة. فلما قفا، قال: ردوه فلم يجدوه. فقال ابن عباس: لو وجدناه لأمرناه بالذبح العظم

قال أبو زياد قول: هو كبش.

(1) سبق ذكر هذه القصة قبل قليل.