المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 9 والجزء 10

الجزء ٧ · صفحة ١٠٦

المصنف

الجزء التاسع - باب [22]: النذور واليمين بالهدى والبحيرة والبدنة وما أشبه ذلك

مسألة:

1.0

في مَنْ ن (1) قال لرجل: هو يهديه إلى بيت الله، فليس هو بشيء. قال أبو عبد الله: قال بعض الفقهاء: عليه بدنة،

فإن قال: هو عليه هدي فليهد بدنة.

نأخذ. وبه

فإن قال عليه الهدي والمشي حافيًا، فعليه الهدي كما قال بدنة أو بقرة أو شاة هو أدنى الهدي. فإن مشي حافيا، فلا شيء عليه. وإن لم يقدر فلينتعل، أو يلبس خفيه، ما لم يُحرم، وليُهرِق دمًا.

وإن لم يقدر على المشي، أحَجَّ راكبين من ماله ونفقته.

وإن أحب هو أن يحج مرتين فذلك.

مسألة:

ومن قال: غلامه هدي إن فعل كذا، أو غلامه حرّ فحنث لزمه العتق

ويهدي مثل قيمة عبده.

مسألة:

ومن جعل نفسه هديًا، أو قال: هي هدي، فقول: هي هَدْي أهون. وقوله: هي

علي هدي، يهدي بدنة، ويعتق نسمة

قال أبو عبد الله: إنما عليه بدنة.

(1)

وإذ قال:

هي

عليه بحيرة، فليُهْدِ بَدَنةً، ويعتق نسمة.

رمن».