الجزء 9 والجزء 10
الجزء ٧ · صفحة ١٠٧1.7
المصنف
المجلد السابع
مسألة (1).
فإن قال لِحُرّ أو حرة هو عليه هدي، أو أنا أهديك، فعليه أن يهدي بدنة،
ويعتق رقبة
قال أبو عبد الله: لا عتق عليه.
مسألة:
وإن قال لعبد لا يملكه هو عليه هَدْي، أو هو يهديه، فليهدِ بدنة. ولا عتق عليه. وإن قال لغلامه هو يهديه، أو عليه هدي أهداه، أو أهدى قيمته، ولا شيء عليه. قال: محبوب ما كان من الهدي يبلغ ثمنه بدنة أو بقرة أو شاة، وإلا
طيب به الكعبة.
وإن تصدق به على الفقراء، فجائز
قال غيره: من قال غلامه هدي فليهده وليخدم البيت أو بقيمته بدنًا.
مسألة:
ومن جعل غلامه، هديًا فمن شدد قال: ثمنه يهديه.
وزعم بعض: أنه تجزيه بدنة يهديها.
مسألة:
عن أبي بكر الموصلي، في رجل قال: هذه الدار علي هدي إن لم أفعل
كذا، ثم حنث. قال أبو بكر: يبعث ثمنها إلى مكة ويشتري به بدنة، وتنحر عنه.
(1) ناقصة من ب.
٣٬٩٨٠ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.