الجزء 9 والجزء 10
الجزء ٧ · صفحة ١٠٨الجزء التاسع - باب [22]: النذور واليمين بالهدى والبحيرة والبدنة وما أشبه ذلك
مسألة:
المصنف
107
ومن
قال: هو يهدي فلانًا على عتقه، فإن كان فقيرًا أهدى شاة، وإن كان
غنيًا أهدى بعيرًا أو بقرة.
قال سليمان قال بعض الفقهاء يلزمه عتق رقبة وإن لم يكن معه إلا صبي اعتقه، والتزم مؤونته أجزاه.
قال عبد المقتدر: قال موسى من قال يهدي فلانًا أو عليه هدي؛ فهو سواء، وعليه الكفّارة.
قال هاشم ويهدي بدنة؛ فإن لم يجد فشاة.
مسألة:
ومن قال: علي الله أن أهدي ناقتي هذه إلى بيت الله، لم يجز له أن يهدي
غيرها، إلا التي سَمَّى. وإن ماتت فلا شيء عليه.
مسألة:
ومن قال لعبده: إن أعتقته فهو علي هدي؛ فإن أعتقه فهو كفارة له. وإن نذر أن كل عبد له هديّ إن عفا عنه، فهو كفّارة له. وإن عفا وأهدى طائفة من ماله، فهو أفضل.
وإن قال عليه، بدنة، فلا بأس إن كان أكل منها.
مسألة:
وإن حلف لغلامه: إن لم أضربك غدًا مائة سوط، فهو يحمله إلى بيت الله، فأصبح الغلام وقد هرب أو مات فليعتق رقبة. وإن كان مات.