الجزء 9 والجزء 10
الجزء ٧ · صفحة ١٠٩108
المصنف
المجلد السابع
مسألة:
قال أبو سعيد: معي أنه قيل في الذي أهدى قرية لا يملكها في نذر،
فلا شيء عليه إلا كفارة نذره.
ولعل بعضا لا يرى عليه كفارة يمين.
وإن كان في يمين، فمعي أنه يستحيل إلى هَدْي، وأقل الهدي شاة،
وأكثره بدنة.
ولعل بعضًا لا يرى عليه كفارة يمين.
وأما إذا وقع الهدي في ملكه، فإن كان (2) أكثر (3) من ثلث ماله. فقول: عليه عشر ذلك. وقول: عشر ماله.
في
وإن كان ثلث ماله أو أقلَّ فقد قيل: يهديه إذا كان في سبيل اليمين. ومعي: أنه إذا أهدى قرية كذا، وله فيها، مال، أعجبني أن يكون الهدي يقع
(4) ماله.
فإن كان ثلث ماله، أو أقل أهداه.
وإن كان أكثر، أعجبني أن يكون عليه عشر ذلك هديًا.
(1) في أ «فأما».
في ب «كانت».
(3) في أ «أكبر».
(ع) في أ «على».
٣٬٩٨٢ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.