المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 9 والجزء 10

الجزء ٧ · صفحة ١١٠

الجزء التاسع

المصنف

109

انتهى ما وجد تد والى

ود الا ولعراقية

باب [23]

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى

اليمين بتحريم الحلال وتحليل الحرام

صلے اس مبارک اين منبعي دور مبارک فارس الله

في مَنْ قال: عليه حرام إن شرب ماء هذا القدح، ثم أهراقه، قيل: عليه كفّارة.

وقيل: حتى يشربه.

مسألة:

في مَنْ قال كل حلال لي فهو عليّ، حرام، وكل حرام عليّ فهو لي حلال،

أن امرأته تدخل في ذلك.

وقيل: لا تدخل حتى ينوي.

مسألة:

في مَنْ قالت لزوجها: أنت علي حرام. فقال: يمين مرسل.

فإن قالت: أنا عليك حرام. فالله أعلم إن كان مقصدها أن تحرم حلالا. أُحِبّ

أن تكفّر يمينها.

مسألة:

فإن قال: صلاته أو صيامه عليه حرام، فقد حرم على نفسه ما أحله الله له،

وعليه كفارة يمين (1) مرسل.

(1) ناقصة من ب.