الجزء 9 والجزء 10
الجزء ٧ · صفحة ١١١110
المصنف
المجلد السابع
الله له من الصوم.
مسألة:
ومن غيره: إنما يكون ذلك إذا حرم على نفسه ما أحل الله له
وإن قال مرسلًا، فأرجو أن لا شيء عليه.
مسألة:
ومن قال: ماله كله عليه حرام، إن فعل كذا وكذا، فقول: عليه كفّارة. وقولُ: حتى يحنث ثم عليه الكفّارة، إلا أن يُحرّم ماله على نفسه، على غير يمين، فعليه الكفّارة.
مسألة:
وإن قال: علي حرام ما حرم الله ورسوله ثم حنث فعشرة مساكين.
فإن لم يجد فثلاثة أيام إذ أراد بذلك اليمين.
وقيل: قوله: علي حرام ما حرم الله ورسوله، فليس بيمين، ولو أراد به اليمين، على قول من يقول: إن اليمين لا ينعقد إلا بالنية لا بما يكون يمينًا.
مسألة:
أبو عبد الله ـ رجل أكل من مال رجل تمرًا. فقال: ما أكلت من مالك، فهو
عليّ حرام.
قال: إن كان أكله بإذنه، فهو عليه حرام، ولا كفارة عليه إلا رده.
مسألة:
ومن جعل الأشياء عليه كحرمة أمه فقول: مغلظ). وقول: مرسل.
(1)
«مغلظة».