المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 9 والجزء 10

الجزء ٧ · صفحة ١١١

110

المصنف

المجلد السابع

الله له من الصوم.

مسألة:

ومن غيره: إنما يكون ذلك إذا حرم على نفسه ما أحل الله له

وإن قال مرسلًا، فأرجو أن لا شيء عليه.

مسألة:

ومن قال: ماله كله عليه حرام، إن فعل كذا وكذا، فقول: عليه كفّارة. وقولُ: حتى يحنث ثم عليه الكفّارة، إلا أن يُحرّم ماله على نفسه، على غير يمين، فعليه الكفّارة.

مسألة:

وإن قال: علي حرام ما حرم الله ورسوله ثم حنث فعشرة مساكين.

فإن لم يجد فثلاثة أيام إذ أراد بذلك اليمين.

وقيل: قوله: علي حرام ما حرم الله ورسوله، فليس بيمين، ولو أراد به اليمين، على قول من يقول: إن اليمين لا ينعقد إلا بالنية لا بما يكون يمينًا.

مسألة:

أبو عبد الله ـ رجل أكل من مال رجل تمرًا. فقال: ما أكلت من مالك، فهو

عليّ حرام.

قال: إن كان أكله بإذنه، فهو عليه حرام، ولا كفارة عليه إلا رده.

مسألة:

ومن جعل الأشياء عليه كحرمة أمه فقول: مغلظ). وقول: مرسل.

(1)

«مغلظة».