الجزء 9 والجزء 10
الجزء ٧ · صفحة ١١٢الجزء التاسع - باب [23]: اليمين بتحريم الحلال وتحليل الحرام
المصنف
111
ومن قال: نقض الله عليه كل صلاة صلاها أو كل صيام، فقد تنتقض الصلاة والصيام ولا يكفّر الإنسان إلا أنه إن أراد أحبط الله عمله ذلك، لزمته الكفّارة. وأما قوله: لا يقبل الله له صلاة، فأرجو أن تجزيه كفارة مرسل.
مسألة:
ابن محبوب من قال الحلال عليه حرام والحرام له حلال، ثم حنث، فكفارة واحدة لهما جميعًا إطعام عشرة. فإن لم يجد صام ثلاثة أيام).
مسألة:
ومن حرم على نفسه طعاما إن أكله فقال: هو عليّ حرام أن آكله هذا الشهر، أو هذا اليوم، فلا كفّارة عليه، حتى يأكل في ذلك الوقت.
وإن قال: هو عليه حرام إلى الليل، أو إلى الشهر، فالكفارة تلزمه عند أصحابنا.
وأما قوله: هو عليه حرام الخمر والخنزير والميتة، فذلك على قول لا يكون يمينا، لأنه قد يجوز ذلك يجوز ذلك في حال الاضطرار. وكذلك من قال الحرام له حلال على الأبد، فذلك يكون بمنزلة اليمين.
مسألة:
تحريم الحلال يمين عند أبي حنيفة في سائر الأشياء، وعند الشافعي لا يكون يمينًا إلا في النساء. واحتج أن الآية نزلت في مارية القبطية. قال أبو حنيفة: رُوي ذلك، ورُوي أنها نزلت في تحريم العسل، وأنه كان
(1) ناقصة من ب. وفي أ «ثلاثا».