الجزء 9 والجزء 10
الجزء ٧ · صفحة ١١٣112
المصنف
المجلد السابع
يدخل على سَوْدَة ويتناول من عندها شيئًا من العسل، فتطابقت عائشة وحفصة على أن يقولا له؛ إذا دخل عليهما: إنا نجد رائحة المغافير. ليعلم أنهما يعلمان ذلك. فلما دخل عليهما قالتا، له فحرّم العسل على نفسه. والله أعلم).
معي
مسألة:
رجل حرّم شيئًا على نفسه، ولم يرد به اليمين وليس هو بحرام عليه. قال: أنه يلزمه بذلك كفّارة يمين مرسل بنفس التحريم.
وإن كان أراد بذلك اليمين وحنث، كان (2) عليه اليمين.
(1) هذه المسألة ناقصة من م، ووجدتها في أوب. (2) في أ و ب زيادة «قال» حذفناها ليستقيم المعنى.
٣٬٩٨٦ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.