المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 9 والجزء 10

الجزء ٧ · صفحة ١١٣

112

المصنف

المجلد السابع

يدخل على سَوْدَة ويتناول من عندها شيئًا من العسل، فتطابقت عائشة وحفصة على أن يقولا له؛ إذا دخل عليهما: إنا نجد رائحة المغافير. ليعلم أنهما يعلمان ذلك. فلما دخل عليهما قالتا، له فحرّم العسل على نفسه. والله أعلم).

معي

مسألة:

رجل حرّم شيئًا على نفسه، ولم يرد به اليمين وليس هو بحرام عليه. قال: أنه يلزمه بذلك كفّارة يمين مرسل بنفس التحريم.

وإن كان أراد بذلك اليمين وحنث، كان (2) عليه اليمين.

(1) هذه المسألة ناقصة من م، ووجدتها في أوب. (2) في أ و ب زيادة «قال» حذفناها ليستقيم المعنى.