المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 9 والجزء 10

الجزء ٧ · صفحة ١١٤

الجزء التاسع

المصنف

113

انتى ما وجدة و المزة الاولعراق

باب [24]

کتاب المصنف تيلوه ان شاء اللد الحـ

سلح ركاب المقننكا الأيمان بالشرك والمعاصي

پہلے اس مبارک کي مستي دين يار کے فارت اے

من قال لذمّي إن فعلت كذا، فأنت خير مني، ثم حنث، فهو

مغلظ.

قال غيره: يمكن أن يكون خيرًا بالتوبة، كما قال في الظهار، فيخرج في قول أصحابنا: أنه لا شيء عليه. فإن قال: هو يأكل الميتة أو لحم الخنزير، أو يشرب الخمر، أو يفطر في شهر رمضان، أو يقتل فلانا إن فعل كذا.

قال: إن نوى أن يأكل الميتة والخنزير من غير اضطرار، فعليه الكفّارة.

ومن غيره: حسن هذا، وقتل فلان وإفطار شهر رمضان، وأكل الميتة والدم على الاضطرار، قد يحدث في حال. وإذا لم يرده على الحرام، فالقصد فيه ما قد قال. وكذلك الخمر.

مسألة:

فإن قال: هو يهودي إن فعل كذا وكذا، فقول: مغلظ غير مخيّر في الثلاثة

الأشياء؛ يعتق، ثم يصوم، ثم يُطْعِم.

وقول: مُخيَّر بين ذلك.