المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

المقدمات والجزء 1

الجزء ١ · صفحة ٣٩٩

الجزء الأول. - باب [28]: في الفتوى

المصنف

399

فإذا أضاف الأمر إلى الأخبار المرفوعة وإلى الألفاظ المسموعة؛ بغير ادعاء

منه بقول في ذلك كان ذلك بمعنى قصد السلامة وأقرب.

مسألة:

عن

الأثر،

أحسب عن أبي بكر أحمد بن محمد بن أبي بكر، وسألته أمعمول به حتّى يُعلم باطله، أم متروك حتى يعلم عدله؟ فرفع عن والده، أنه معمول به حتّى يُعلم باطله.

مسألة:

ومن حديث أبي سفيان محبوب بن الرّحيل رحمه الله قال أبو سفيان: قال أبو أيوب وائل بن أيوب، إنّما الفقيه الذي يعلم ما يسع الناس فيه مما يسألونه، وإنما من يضيّق عليهم فكل من شاء أخذ بالاستحاطة.

مسألة:

عن

أبي زوجته ممّا يوجب الطلاق، ثمّ يذهب إلى بعض الفقهاء فيسأله خلاف ما سألك عنه، فيفتيه أنّه لا بأس عليك في زوجتك، فهل يجب عليك أن تعلم من ذلك الفقيه كيف سألك أو يسعك السكوت؟ وهل تقول للسائل: اتق الله؟ فعلى ما وصفت فإذا كانت المسألة ممّا يمكن فيها الرأي والاختلاف

الحواري، وعن رجل يصل إليك يسأل عن شيء يقع بينه وبين

وسِعَك ذلك.

وقد بلغنا ذلك عن محمد بن محبوب رحم الله إذا سأله سائل عن مسألة يقول هو بتحريمها، قال لهم اكتبوا إلى القاضي بها، ليقول (1) لهم القاضي بإحلالها.

(1) في م فيقول».