المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 9 والجزء 10

الجزء ٧ · صفحة ١١٧

117

المصنف

المجلد السابع

مسألة:

فإن قال: جعله الله يهوديًا أو نصرانيًا أو مجوسيا أو خنزيرًا إن فعلت ثم فعل، فلا أدري عليه كفّارة لأنه دعا على نفسه، أو يقول: إنه يهودي ولا مجوسي ولا نصراني فإن قال ذلك فعليه الكفّارة.

مسألة:

فإن قال: أبعده الله، أو أسحقه إن فعل كذا، ثم فعل. فالله أعلم فلا أرى ذلك يمينًا حتى يقول. أبعده الله من رحمته، ثم عليه الكفّارة.

مسألة:

ومن حلف بالله إن الدواب زوان فعليه يمين، لأن الدواب لا تسمى زواني

وإنما يقع الزنا على مأمور ومنهي.

مسألة:

فإن قال: هتك الله ستره، ثم حنث. فإن عَنّى ستره في الآخرة، فكفّارة التغليظ وإن قال مرسلًا، وعَنَى في الدنيا، فلا شيء عليه.

مسألة:

ابن عمر: سئل عن امرأة قالت: هي نصرانية يوما، ويهودية يوما، إن

فعلت كذا.

قال: هي يمين تكفّرها إن فعلت.

وبه يقول أصحابنا: إنها يمين.

مغلظة.