الجزء 9 والجزء 10
الجزء ٧ · صفحة ١١٧117
المصنف
المجلد السابع
مسألة:
فإن قال: جعله الله يهوديًا أو نصرانيًا أو مجوسيا أو خنزيرًا إن فعلت ثم فعل، فلا أدري عليه كفّارة لأنه دعا على نفسه، أو يقول: إنه يهودي ولا مجوسي ولا نصراني فإن قال ذلك فعليه الكفّارة.
مسألة:
فإن قال: أبعده الله، أو أسحقه إن فعل كذا، ثم فعل. فالله أعلم فلا أرى ذلك يمينًا حتى يقول. أبعده الله من رحمته، ثم عليه الكفّارة.
مسألة:
ومن حلف بالله إن الدواب زوان فعليه يمين، لأن الدواب لا تسمى زواني
وإنما يقع الزنا على مأمور ومنهي.
مسألة:
فإن قال: هتك الله ستره، ثم حنث. فإن عَنّى ستره في الآخرة، فكفّارة التغليظ وإن قال مرسلًا، وعَنَى في الدنيا، فلا شيء عليه.
مسألة:
ابن عمر: سئل عن امرأة قالت: هي نصرانية يوما، ويهودية يوما، إن
فعلت كذا.
قال: هي يمين تكفّرها إن فعلت.
وبه يقول أصحابنا: إنها يمين.
مغلظة.
٣٬٩٩٠ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.