المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 9 والجزء 10

الجزء ٧ · صفحة ١١٨

الجزء التاسع - باب [24]: الأيمان بالشرك والمعاصي

المصنف

117

وخالف الشافعي. واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من حلف على ملة غير ملة

الإسلام، فكفارته أن يقول: لا إله إلا الله» (1).

مسألة:

قال أبو عبد الله حجة من رأى التغليظ قولُ الله في تلاعن الزوجين فَشَهَدَهُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَاتِ بِاللهِ} [النور: (6). ثم قال: {وَالْخَمِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ) [النور: 7]. فعلم أن الخامسة أشد.

مسألة:

وإن قالت: ذبح الله ابنها على صدرها، إن فعلت كذا، لزمها الإثم إذا دعت على ولدها بالذبح وأخاف عليها الحنث، لأنها ذكرت الله.

(1) لم أجده بهذا اللفظ. وبقريب منه أخرج البخاري وأحمد وعبد الرزاق وغيرهم عن ثابت بن

الضحاك.

ولفظ البخاري: «عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي قلابة أن ثابت بن الضحاك، وكان من أصحاب الشجرة حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من حلف على ملة غير الإسلام فهو كما قال». صحيح البخاري - كتاب الأدب، باب ما ينهى من السباب واللعن ـ حديث: 5707.

مسند أحمد

بن حنبل -

-

مسند المدنيين، حديث ثابت بن الضحاك الأنصاري - حديث: 16095. مصنف عبد الرزاق الصنعاني - كتاب الأيمان والنذور، باب من حلف على ملة غير الإسلام -

حديث: 15447.