الجزء 9 والجزء 10
الجزء ٧ · صفحة ١٢٥124
المصنف
المجلد السابع
قال له موسى: فإن حلف بعمان ثم خرج في حاجة إلى البصرة، ثم أراد أن يمشي منها؟ فقال: يرجع من حيث حلف فبلغ الربيع فقال: غلط موسى.
اختلف
مسألة:
في الحالف بحج إذا حنث، فقيل: يؤدي في كل سنة حجّة.
وقيل: إن أخرجها كلها في سنة واحدة فجائز.
مسألة:
ومن جعل ماله لوجه الله فليعن (1) به في سبيل الله، وفي الحج، ويعين به
فقراء المسلمين، وبقيته في الرقاب.
مسألة:
ومن قال: إن فعل كذا وكذا أن الشيء صدقة، فالمأمور به أن يدفعه في ثلاثة فصاعدًا. ويجوز له أن يشتريه ممن يتصدق به عليه ويستوهبه منه، بعد أن
يملكه الفقير من غير شرط يكون بينهم.
مسألة:
من
ومن
حلف بالمشي إلى بيت الله الحرام ثلاثين حجّة وثلاثين مرة، وهو
يمكنه، فهما سواء. والمشي من حيث حلف ثلاثين حجّة.
مسألة:
ومن حلف بالحج قال الشيخ أبو محمد رحم الله: يلزمه ما التزمه.
(1) في أ و ب «فليعين» وهو خطأ نحوا.
٣٬٩٩٨ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.