المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 9 والجزء 10

الجزء ٧ · صفحة ١٢٧

126

المجلد السابع

أبو المؤثر: المحمول يحرم عن نفسه. فإن كانا دخلًا معتمرين في أشهر الحج، ثم أراد المحمول أن يرجع إلى بلاده، فما أرى عليه المقام إلا بشرط.

أبو المؤثر: إذا حلف بالمشي لا بالحج. فإن شاء حج، وإن شاء رجع هو وصاحبه. وإن كان حَمَلَهُ للحج، فلا أرى له أن يرجع.

وإن رجع بغير رأي حامله، فليس له عليه مؤونة، وليتم الحج برجل يَحمِلُه حتى يقضي الحج.

وبعض قال: من حلف بالمشي إلى بيت الله الحرام، فعليه الحج.

مسألة:

وعمّن يقول: أنا محرم إن فعلت كذا ثم يحنث.

فقول: إن كان حنثه في أشهر الحجّ، فهو قد لزمه الإحرام حتى يُحِلَّ بمكة.

وإن كان في غير أشهر الحج فهي يمين.

وقال بعض: إن قال أنا محرم في أشهر الحج، فهو محرم حتى يحج، وإن قالها في غير أشهر الحج، فهو يمين.

وقال بعضُ: إن حنث في أشهر الحجّ، فعليه حجة، ولا يكون محرما.

وإن حنث في غير أشهر الحج، فهو يمين.

مسألة:

ومن غيره: قال القاضي أبو زكرياء (1): قال: إنه وجد في أثر بمكة: أن الذي يحلف بحجج كثيرة، أنها تُرَدّ إلى حجّة واحدة. كذا وجدت بخط أحمد المعلم.

(1)

ر القاضي أبو زكرياء يحيى الهجاري، وقد تردد اسمه في الكتاب كثيرًا.