المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 9 والجزء 10

الجزء ٧ · صفحة ١٣٣

132

المصنف

المجلد السابع

مسألة:

أبو زكرياء في مَنْ حلف لا يتزوج فلانة، فيأمر من يتزوجها له، أنه يحنث،

لأن التزويج إنما يتم بعد رضاه.

وقيل: إن التزويج يثبت بنفس العقد على الأمر، فعلى هذا القول لعله لا يكون حانثًا.

مسألة:

عن ابن جعفر المساكنة والوطء من المجامعة والمساكنة من المعاشرة،

:

والوطء من المعاشرة.

مسألة:

2

من منثورة الشيخ أبي الحسن

رجل حلف أن لا يتزوج على امرأته، فتزوج عليها ولم يجز)، قال: قد تزوج. قلت: لو تزوج عليها بصبية؟ فأقول: إنه قد تزوج، إذا كان التزويج عن رأي الوليّ.

قلت: أو تزوج تزويجا فاسدًا، فأقول: إن التزويج الفاسد لا يبر يمينه. قلت: أو تزوج امرأة أجنبية، فجاز أو لم يجز، وتبين إليه أنها أخته من الرضاعة، أيكون قد برّ في يمينه، أم لا؟ قال: لا أعلم أنه يبرّ فيما لا يصح به التزويج والعقد، لأن تزويج الأخت فاسد الفاسد فاسد، ليس بتزويج مطلق على السنة. فلا يبر، والله أعلم.

والتزويج

(1) لعل المراد بها البناء والدخول. (2) هذه المسألة بتمامها زيادة من أ.