الجزء 9 والجزء 10
الجزء ٧ · صفحة ١٣٤الجزء التاسع - باب [27]: الأيمان بالنكاح والسكن
المصنف
133
مسألة (1):
والمساكنة: أن ينعسا في بيت واحد جميعًا، أو أكلا جميعًا في بيت. فتلك المساكنة، كان ضيفًا أو غير ضيف والمجامعة من المساكنة.
(2)
قال أبو الحسن من حلف لا يساكن فلانًا، فكانا في السفينة، فلا أرى السفينة مساكنة، لأنه في حد سفر، إلا أن تكون زوجة، فيجامعها في البليح فهي مساكنة منهما (3).
مسألة:
قال الشافعي: من حلف لا يسكن، درًا، فانتقل منها، ببدنه، وترك ماله وعياله،
لم يحنث.
وقال أبو حنيفة يحنث
مسألة:
يمينه.
ومن حلف ليتزوجن على امرأته، فإذا عزم على الحنث، ولا يتزوج، فليكفّر
وأما وقوع الحنث، فلا يقع عليه، ما دام ينوي
امرأته. ثم يحنث.
أنه يتزوج عليها، حتى تموت
وكذلك إن وقعت بينهما، حرمة لا تحل له أبدا، حنث.
(1) زيادة من أ.
(2) كذا في المخطوط، ولم أهتد إلى معناها، رغم تقليب الكلمة على عدة وجوه وأحرف محتملة. ووجدت لفظة «البليخ» ناحية من نواحي أرض الجزيرة بالعراق. وهو معنى لا ينسجم مع السياق.
(3) في أ «منها».