الجزء 9 والجزء 10
الجزء ٧ · صفحة ١٣٥134
المصنف
المجلد السابع
وإن طلقها واحدة أو ثلاثة ثم يتزوج، فلا يبر بتزويجه ذلك، ولا يقع عليه الحنث أيضا حتى تموت هي، أو تقع بينهما حرمة، لأنها وإن بانت منه، فقد يمكن أن تحل له بحال فيتزوجها، ثم يتزوج عليها فيبر.
فإن بان هو قبل أن تموت هي، أو تقع بينهما حرمة فلا أراه حانثا، لأنه لا يقع الحنث على ميت، إلا أن يكون حلف بالعتق، فإنه إذا مات وقع العتق.
قال المؤلف: فأرجو أنّ في
ذلك قولا إنه يحنث، وعليه الوصية بالكفّارة.
وذلك وجدته في غير التزويج والله أعلم.
٤٬٠٠٨ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.