المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 9 والجزء 10

الجزء ٧ · صفحة ١٣٦

الجزء التاسع

المصنف

135

انتهى ما وجد تد والى

دو الا ولعراني

باب [28]

ارو

کتاب المصنف تتلوه ان شاء السر الحـ

ابيا اليمين بالدخول والخروج في البلدان

صلح ابن مبارک ان منستي دين مبارک فارت اے

ومن حلف لا يدخل بيتًا فسقط فيه حنث من وجه المعنى، لا من وجه

التسمية.

مسألة:

ومن حلف أنه يأتي الكعبة، أو فلانًا أو البحر.

فإذا أتى الكعبة أو فلانًا أو البحر، ونظر إلى ذلك فقد بَرَّ؛ وإن لم يمسه.

مسألة:

ومن حلف لا يدركه يوم الفطر أو النحر، في موضع كذا، فعليه أن يخرج من الموضع قبل دخول الليل؛ ليلة الفطر أو النحر.

وإن قال: لا أفطر ولا أضحي، فإنه يخرج من قبل أن يصلّي الإمام صلاة العيد، ولا يحنث قبل ذلك، ولو شرقت الشمس حتى يصلّي الإمام، ثم هناك

يحنث بعد انقضاء الصلاة.

مسألة:

ومن حلف لا يدخل هذه الدار، ومنها يدخل البستان فالبستان عندي غير الدار.