الجزء 9 والجزء 10
الجزء ٧ · صفحة ١٤٧146
المصنف
المجلد السابع
قول: إنه لا يحنث، لأنه من الفاكهة، إلا النبق فإنه جنى (1)، ولا يسمى فاكهة
ولا طعامًا.
مسألة:
ومن حلف لا يدخل بيته هذا التمر، فجُعِل خلا، ثم أدخل بيته. قال أبو المؤثر: لا بأس به، لأنه قد طرح منه النوى والعصارة.
مسألة:
ومن حلف لا يأكل من هذه النخلة شيئًا، فأخذ منها فرخ طير فأكله، فإنه
لا يحنث، لأن الطير ليس منها.
مسألة:
قال الشافعي: من حلف لا يشرب من دجلة، فشرب بيده منها حنث. قال أبو حنيفة: لا يحنث حتى يَكرع بفيه.
مسألة:
ومن حلف لا ينظر إلى فلانة، فنظرها في مرآة أو في الماء. قال أبو عبد الله الله أعلم قد قيل: لا تحل له بالتزويج.
مسألة:
ومن ضرب رجلًا، فجرحه جرحًا، فحلف المجروح: أني لا آخذ بجرحي هذا مالا، ولا عفوًا، فوهب جرحه ذلك لرجل، وعفا ذلك الرجل عن الجارح،
(1) في أ «حنا» لعله
٤٬٠٢٠ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.