المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 9 والجزء 10

الجزء ٧ · صفحة ١٤٧

146

المصنف

المجلد السابع

قول: إنه لا يحنث، لأنه من الفاكهة، إلا النبق فإنه جنى (1)، ولا يسمى فاكهة

ولا طعامًا.

مسألة:

ومن حلف لا يدخل بيته هذا التمر، فجُعِل خلا، ثم أدخل بيته. قال أبو المؤثر: لا بأس به، لأنه قد طرح منه النوى والعصارة.

مسألة:

ومن حلف لا يأكل من هذه النخلة شيئًا، فأخذ منها فرخ طير فأكله، فإنه

لا يحنث، لأن الطير ليس منها.

مسألة:

قال الشافعي: من حلف لا يشرب من دجلة، فشرب بيده منها حنث. قال أبو حنيفة: لا يحنث حتى يَكرع بفيه.

مسألة:

ومن حلف لا ينظر إلى فلانة، فنظرها في مرآة أو في الماء. قال أبو عبد الله الله أعلم قد قيل: لا تحل له بالتزويج.

مسألة:

ومن ضرب رجلًا، فجرحه جرحًا، فحلف المجروح: أني لا آخذ بجرحي هذا مالا، ولا عفوًا، فوهب جرحه ذلك لرجل، وعفا ذلك الرجل عن الجارح،

(1) في أ «حنا» لعله