الجزء 9 والجزء 10
الجزء ٧ · صفحة ١٤٨الجزء التاسع - باب [30]: النية والتسمية والمعنى في الأيمان
147
فلا يحنث، فإن أَخَذَ الذي وهب له الجرح بالجرح أَرْشًا، حنث الذي حلف، إلا أن ينوي أنه لا يأخذ له مالا، أي لا يأخذ بيده.
فأما إذا أرسل يمينه إرسالا، فإني أراه يحنث، لأنه إنما صار إليه هذا بسبب
الحالف. كذا قال أبو زياد.
وأما أبو عبد الله، فكأنه لم ير عليه حنثًا.
مسألة:
ومن حلف على طعام عنده أنه يُدخِلُه المدينة، وحلف البواب: أنك لا تدخله،
فأكله ودخل المدينة.
ثم قالها فيما أظن: أنه قد برّ. والله أعلم.
مسألة:
ومن حلف لا يمس الكعبة، فمس الأستار فقد حنث.
حلف أن يمس الكعبة فمس الأستار فقد برّ. ومن
مسألة:
وإن حلف: لا يمسّ صوفًا، فمس كبشًا عليه صوف، فمعي
أنه حنث.
وقيل: لا يحنث ما لم يسقط الصوف في البيت من على الكبش. وهذا يخرج عندي في التسمية. والأول في المعنى.
فإن حلف لا يشتري صوفًا، فاشترى كبشًا عليه صوف، أنه لا يحنث.
(1) ناقصة من ب.