المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 9 والجزء 10

الجزء ٧ · صفحة ١٤٩

148

المصنف

المجلد السابع

مسألة:

فإذا قال المشتري للشفيع حلفت أني لا أُوليك البيع. وقال الشفيع: عليّ أن أطعم عن يمينك، فإن قال له احنث، وأنا أطعم عن يمينك لزمه. وإن استوجبها بالشفعة، فليس عليه أن يُطْعِم

عنه.

مسألة:

في مَنْ اتهم رجلًا بِخِرَاف نخلة، فحلف ما خَرفها، ونوى في نفسه اليوم، وقد كان خرفها بالأمس. فقال له نيته، ولا كفارة عليه في يمينه، إلا أن يستحلفه على ذلك سلطان أو غيره من الناس يتراضيان به ويجعلانه حكما، فإنه ينتفع بالنية.

فإن استحلفه المتهم له، لم يزل يرد عليه اليمين حرفًا حرفًا، والآخر يحلف ما خرفت نخلته هذه، ونيته اليوم، وقد خرفها بالأمس فقال: له في هذا نيته.

مسألة:

يسمع

قيل: من حلف في شيء، إن علم هذا فلا يحنث، حتى يرى بعينه أو بأذنيه، أو يشهد معه ذَوَا عدل ممن تقوم به عليه حجة العلم، فيما غاب عنه.

وإلا فلا يحنث.

ولعل في بعض القول: إن شاهدي العدل لا يقيمان عليه الحجة في الحنث، لأنه إنما حلف على علمه وعلمه غير علم الشاهدين

القاضي

مسألة:

أبو زكرياء: في مَنْ حلف على صبي غير بالغ: أنه رجل أنه يحنث.

وإن حلف أنه ليس برجل لم يحنث.