المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 9 والجزء 10

الجزء ٧ · صفحة ١٦٠

الجزء التاسع - باب [32]: الأيمان بالأكل والطعام

المصنف

159

حنث.

مسألة:

ومن حلف لا يأكل الخل، فأكل لحما، أو سمكًا مطبوحًا بِخَلّ، أو ممقورًا)،

فإن أكل بعدما غسل بالماء لم يحنث

مسألة:

ومن حلف لا يأكل السمن أكل اللبن الحليب، ولا يأكل الرائب ولا المخيض.

مسألة:

ومن حلف لا يأكل السمن أكل اللبن الحليب، ولا يأكل الرايب ولا المخيض.

أكله

قال ابن محبوب: من حلف لا يأكل هذا الحب، فطحنه وخبزه، ثم حنث، ولو عمل سويقًا. وأما أبو حنيفة، فكان يقول: إذا تحولت الأسماء لم يحنث، وكلُّ ما يعصم فهو طعام، وما لا يعصم فليس بطعام. والمرق ليس بطعام.

مسألة:

ومن حلف لا يأكل سمكًا، فأكل مالحًا. فإن في لغة الباطنة: أن السمك هو الطري والمالح هو المملوح، فإنه يحنث، لأن المالح هو منه والطري هو السمك. وإن حلف لا يأكل السمك، لم يأكل القاشع) ولا الكسيف).

(1) ممقور: منقوع في الخل. (2) القاشع: السمك المجفف. (3) الكسيف: السمك المقطع.