الجزء 9 والجزء 10
الجزء ٧ · صفحة ١٦٠الجزء التاسع - باب [32]: الأيمان بالأكل والطعام
المصنف
159
حنث.
مسألة:
ومن حلف لا يأكل الخل، فأكل لحما، أو سمكًا مطبوحًا بِخَلّ، أو ممقورًا)،
فإن أكل بعدما غسل بالماء لم يحنث
مسألة:
ومن حلف لا يأكل السمن أكل اللبن الحليب، ولا يأكل الرائب ولا المخيض.
مسألة:
ومن حلف لا يأكل السمن أكل اللبن الحليب، ولا يأكل الرايب ولا المخيض.
أكله
قال ابن محبوب: من حلف لا يأكل هذا الحب، فطحنه وخبزه، ثم حنث، ولو عمل سويقًا. وأما أبو حنيفة، فكان يقول: إذا تحولت الأسماء لم يحنث، وكلُّ ما يعصم فهو طعام، وما لا يعصم فليس بطعام. والمرق ليس بطعام.
مسألة:
ومن حلف لا يأكل سمكًا، فأكل مالحًا. فإن في لغة الباطنة: أن السمك هو الطري والمالح هو المملوح، فإنه يحنث، لأن المالح هو منه والطري هو السمك. وإن حلف لا يأكل السمك، لم يأكل القاشع) ولا الكسيف).
(1) ممقور: منقوع في الخل. (2) القاشع: السمك المجفف. (3) الكسيف: السمك المقطع.