المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 9 والجزء 10

الجزء ٧ · صفحة ١٦١

17.

المصنف

المجلد السابع

مسألة:

وإن حلف لا يأكل لحما، فأكل لحم غنم، ثم قال: نويت لحم بقر، حنث

ولا يُصدق.

مسألة:

ومن حلف لا يأكل عَيْشًا، فشرب ماء حنث.

وقيل: إن حلف لا يأكل في بيت فلان معيشة أو طعامًا، فنسي حتى شرب

ماء، فما أراه حانثًا.

وإن حلف عن السمسم، فأكل الخل لم يحنث.

وإن حلف عن لحم السطور (1)، فله أن يأكل لحم التيوس.

مسألة:

(2)

وإن حلف لا يأكل في هذا البيت طعامًا، فلا يأكل فوق ظهره. وإن قصم (2)

حبًّا لم يحنث.

مسألة:

وإن حلف لا يأكل في بيت والده طعامًا، فأكل فيه رمانًا، أو أُثرجًا فأكثر القول:

إن هذا ليس بطعام، ولا حنث عليه.

وقيل غير هذا. والله أعلم.

(1) يقصد به الأكلة الرئيسة، وهي الرز عند أهل عُمان.

(2) في أ «قطم».