الجزء 9 والجزء 10
الجزء ٧ · صفحة ١٦٢الجزء التاسع - باب [32]: الأيمان بالأكل والطعام
المصنف
161
مسألة:
وإن حلف لا يأكل شعيرًا، فأكل خبز بُرّ فيه شعير، فإنه يحنث. وقول: لا يحنث، لأن هذا ليس بشعير في التسمية.
مسألة:
ومن حلف لا يأكل في هذا البيت طعامًا، فأكل فيه لُبَانًا، لم يحنث لأن
اللُّبان ليس من طعام. فإن حلف أنه لا يأكل فيه شيئًا، فكان يمضغ فيه لُبَانًا، ولم يسغه، ولكن كان يسيغ ريقه، واللبان في فيه. فإني أخاف أن يحنث، إذا كان يذوب في فيه من
اللبان شيء ثم يسيغه
قلت: فإنه قد جمد في فيه؟
قال
نعم: ولكن قد طعمه.
مسألة:
والفلفل والملح ليسا من الطعام.
مسألة:
ومن حلف لا يأكل أدما. فالأدم اللبن والسمن والخل والزبد والزيت،
وأشباه ذلك.
وليس الجبن والبيض وأشباه ذلك أدما.
وليس البطيخ والقثاء والجزر من الفاكهة.
والماء والبقول من العيش.
٤٬٠٣٥ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.